كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي شهد سجالا واسعا بين النواب ووزير المالية ورفضهم للتعديلات، لما تتضمنه من شبه عدم دستورية لوجود تمييز واضح بين المواطنين ، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي الدخل الصدار بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، والخاص بضريبة التصرفات العقارية ، الي لجنة الخطة والموازنة مرة اخري لاعادة دراسته .
وطالب عدد كبير من النواب بأن يسري تعديل مشروع القانون على التصرفات العقارية حتى الآن وليس للتاريخ المحدد بالقانون وهو 19/5/2013، مؤكدين أن هذا الأمر ليس به عدالة اجتماعية، ويخلق نوعًا من التمييز بين المواطنين.
وأكد النواب في كلماتهم أن سريان مشروع القانون على الجميع به عدالة وسيعمل على تشجيع جميع المواطنين على سداد الضريبة والحفاظ على الثروة العقارية، وأن تخفيض الضريبة سيخفف من الأعباء على المواطنين، وسيعمل على زيادة الحصيلة الضريبية.
وأشاروا إلى أن مشروع القانون من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيدًا لاستكمال باقي خطوات تسجيلها بالشهر العقاري أو السجل العيني؛ مما يؤثر إيجابًا على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.
ويقضي مشروع القانون بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى: واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013، وفقًا للشرائح التالية، ولو تعددت تلك التصرفات: الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه، والشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه، والشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه، والشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.
وقد رأت لجنة الخطة والموازنة تعديل الفقرة الأولى من النص المقترح للتأكيد على أن تحصيل المبلغ المقطوع الذي فرضته لمرة واحدة فقط ولو تعددت التصرفات لتفادي إرهاق المتصرف له الأخير بعبء التصرفات السابقة، ليصبح نصها: “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون الضريبة عن التصرف الأخير في العقود التي وقعت قبل 19/5/2013 ولو تعددت التصرفات السابقة عليه”.