مشروع تعديل قانون الايجار القديم لغرض غير السكني يتصدر جول اعمال الجلسات العامة لمجلس النواب الاسبوع القادم
ويهدف مشروع تعديل قانون الايجار القديم الي الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري . من خلال تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بأخلاء الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير اغراض السكني
ويهدف هذا القانون لمنح الاشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لاتتعدي الخمس سنوات من تاريخ هذا القانون لتوفيق اوضاعها
ويهدف لتحقيق توازن مؤقت بين طرفي العلاقة الايجارية – المعنين بهذا القانون – عن طريق تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية .
وتزداد بشكل سنوي وبصفة دورية أخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%خلال السنوات ال 4 التالية .
بجانب تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لإنتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات) في حالة إمتناع المستأجر عن ذلك
المادة 1 – حددت تلك المادة نطاق سريان مشروع القانون، الذي جاء مقتصراً على الأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية  لغير غرض السكنى، والتى أبرمت عقودها طبقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مالم يتم التراضي بين الطرفين على غير ذلك.
المادة 2 – حددت تلك المادة مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية لغير غرض السكنى طبقاً لأحكام القانونين سالفا الذكر في البند السابق.
المادة 3 – جاءت تلك المادة لتحديد القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون، بحيث تكون 5 أمثال القيمة القانونية السارية، تزاد بشكل سنوي وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الـ 4 التالية.
المادة 4 – ألزمت تلك المادة المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – في اليوم التالي لإنتهاء المدة المبينة في المادة (2) من القانون (التي لا تجاوز 5 سنوات)، وكذلك أجازت تلك المادة لكل من المالك والمؤجر – بحسب الأحوال – في حالة إمتناع المستأجر عن الإخلاء أن يطلبا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
المادة 5 – وهى مادة النشر التي حددت تاريخ العمل بهذا القانون إعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.